⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1526 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-18 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات - البدل المقرر للخبراء المهندسين بمصلحة الخبراء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - بدل - البدل المقرر للخبراء المهندسين بمصلحة الخبراء - مقابل الجهود غير العادية. المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 ، القرار الجمهورى رقم 460 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى ممارسة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ، المادة الثالثة من قارا رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 ، المادتان 1 ، 2 من قرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 ، المادتان 46 ، 106 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والمادة الثامنة من مواد اصادر هذا القانون ، المادة الأولى من قار وزير العدل رقم 4362 لسنة 1978 ، الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978. مدلول التعارض الوارد النص عليه فى المادة 106 من القانون رقم 47 لسنة 1978 هو التعارض بين النصوص الواردة بالقوانين والقرارات واللوائح السارية فى أول يوليو 1978 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وأحكام هذا القانون بحيث يتعذر مع وجود هذا التعارض تطبيق النص السابق - إذا وجدت الوسيلة القانونية لامكانية تطبيق النص السابق فان التعارض لايكون قائماً ويتعين فى هذه الحالة تطبيق النص السابق مع إعمال الوسيلة القانونية المناسبة لإمكانية التطبيق - مقتضى ذلك: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل المنفذ له رقم 1423 لسنة 1978 باعتبارهما من القرارات المعمول بها وقت صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 يظل العمل بهما قائما فى ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 مع استخدام الوسيلة القانونية التى تتيح هذا التطبيق وبما لايتعارض مع أحكامها ولا مع أحكام القانون المعمول به رقم 47 لسنة 1978 - القانون رقم 58 لسنة 1971 الذى صدر فى ظل العمل بأحكامه وتنفيذاً له قرار رئيس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 كان يقوم على نظام الفئات الوظيفية - أثر ذلك: منطقياً أن يتم تحديد فئات البدل المقرر وفقاً لأحكامه على أساس هذه الفئات حيث حدد للفئتين السابعة والسادسة 180 جنيهاً سنوياً والفئة الخامسة 300 جنيه سنوياً والرابعة 360 جنيهاً سنوياً والثالثة والثانية والأولى او مايعادلها 480 جنيهاً سنوياً - صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 وأخذ بنظام الدرجات الوظيفية ودمج مجموعة من الفئات وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 فى درجة واحدة وجعل لهذه الدرجة بداية ونهاية لرابطها - مقتضى ذلك: اجراء تعادل بين الفئات القدمية والدرجات الحالية يقوم على أساس المرتبات المقررة للفئات فى القانون رقم 58 لسنة 1971 ودخولها فى درجة واحدة فى القانون 47 لسنة 1978 الأمر الذى يسمح بتطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 ولا يتعارض مع أحكامها أو أحكام القانون المعمول به - الشاغل للدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وهى تقابل ثلاث فئات من فئات القانون 58 لسنة 1971 وهى الفئة السابعة والسادسة والخامسة يستحق البدل المذكور بفئة 180 جنيها سنوياً (15جنيها شهرياً) ويتقاضى هذا البدل بفئة 300 جنيه سنوياً (25 جنيها شهرياً) متى وصل مرتبه فى الدرجة الثالثى الى بداية الفئة الخامسة فى القانون رقم 58 لسنة 1971 وهى 35 جنيها شهرياً - الشاغل للدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وهى مقابل الفئتين الرابعة والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1971 يتقاضى البدل بفئة 360 جنيهاً سنوياً (30 جنيها شهرياً) ومتى وصل مرتبة فى هذه الدرجة الى بداية الدرجة الثالثة فى القانون رقم 58 لسنة 1971 وهى 57 جنيها شهرياً يتقاضى البدل بفئة 480 جنيها سنوياً ( 40 جنيها شهرياً ) ويتقاضى شاغلو الدرجة الأولى وهى مقابل مدير عام فى القانون 47 لسنة 1978 البدل بهذه الفئة باعتبارها أعلى شريحة من شرائح البدل المذكور وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 - إجراء ما تقدم يكون اعتباراً من أول يوليو 1978 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - منح مقابل عن الجهود غير العادية أمر تترخص فيه الإدارة بمالها من سلطة تقديرية - يتوقف مناط استحقاق هذا المقابل على بذل العامل أثناء وقت العمل الرسمى جهداً غير عادى وهو ما أدى بالمشرع الى ان يجعل هذا الاستحقاق وفقاً لنظام قواعد تضعها السلطة المختصة - هذه السلطة وهى تضع هذه القواعد والضوابط والحدود التى يستحق العامل فيها مقابلاً عن الجهود غير العادية تملك تحديد فئات معينة لاستحقاق هذا البدل دون غيرها مادام قد استقر تقديرها على أن هذه الفئات تبذل فى عملها الجهد غير العادى الذى هو مناط استحقاق مقابل الجهود غير العادية وهى بذلك تمارس السلطة التقديرية الممنوحة لها بحكم القانون - لايكون ثمة الزام عليها وهى تضع هذه القواعد والضوابط بإدارج طائفة من العاملين ضمن المستحقين لهذا المقابل ولايكون تحديدها لطائفة دون أخرى دليلاً على إساءة استعمال سلطتها التقديرية - تطبيق.