⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-12 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات خاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمعية الشبان المسلمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعادل محمود زكى فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى ومنيب محمد ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمعيات خاصة - جمعية الشبان المسلمين - حال الجمعية - السلطة المختصة بالحل. المادة 21 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمادة 27 من الدستور والمادتان 27 ، 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة . كفل القانون للمواطن الحق التجميع السلمى داخل منظمات معترف بها قانوناً ومن بينها تكوين الجمعيات بمختلف صورها واغراضها وفى مقدمتها الاغراض الخيرية - يجب أن يمارس هذا الحق حود القانون بما تفرضة احكامه من وجوب مراعاة إعتبارات المصلحة العامة ومن بينها حماية حقوق الاخرين فى تلك المنظمة او خارجها - يتعين التدخل وفقاً لاحكام القانون لوقف والغاء أى تجاوز يحدث فى إدارة المنظمة اذا ما خرجت قرارات وتصرفات إدارتها عن تحقيق أهداف أعضاء الجمعية فى إطار الشرعية . أناط المشرع بالجهة الادارية المختصة سلطة الاشراف والرقابة على أعمال الجمعيات الخاصة والتحقق من سلامة اعمالها ونشاطها والوقوف على مدى مطابقة هذه الاعمال للقوانين واللوائح والنظم المقررة فى هذا الشأن منح المشرع الجهة المختصة وهى فى سبيل ذلك سلكة حل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مدير مؤقت أو مجلس ادارة مؤقت اذا ارتكب مجلس الادارة من المخالفات ما يستوجب ذلك يجب أن يسبق ذلك إنذار الجمعية بازالة هذه المخالفات وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الانذار دون إزالتها - تطبيق.