⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 394 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-1-10 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد العمل - تحديد سن العامل
⚖️ لائحة النظام الاساسى للعمل - نفاذها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الول ان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور وخطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الإستدلال من وجوه ( أولها ) ان الطاعن كان قد تمسكت فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بعدة قرائن تثبت ان المؤسسة المطعون عليها لمم جر على تحديدسن معينة لتقاعد بستين سنة إنما هى ورقة اصطنعت خصيصا لإهدار حقه ولا قيمة لها فى الإثبات وأنه لم يحدث فى تاريخ المؤسسة أن فصلت عاملا أو موظفا لبلوغه تلك السن او أية سن أخرى محددة وأن من عمالها الحاليين من تجاوز الستين فعلا وهى سن لم يبلغها بعد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، وردا الحكم المطعون فيه على هذا الطلب بأنه لا محل له لأن ظروف الدعوى تدل على علم الطاعن باللأئحة التى تبيح فصله عند بلوغه الستين ، وبان الحكم الإبتدائى قد أقر هذه الواقعة وإن كان قد أخطأ فى النتيجة التى انتهى إليهاوهذا من الحكم رد مجرد لا يواجه دفاع الطاعن ( وثانيها ) إن الحكم اعتد فى تحديد سن التقاعد بورقة عرفية - اعتبرها لائحة - فى حين انها ورقة غير مؤرخة ولالا موقعة من أحد ولا يعلم بها اى فرد ولم تكن معلقة فى مكان ظاهر او خفى بالمؤسسة ( وثالثها) أنه وهو بسبيل إثبات وجود لائحة عمل بالمؤسسة اعتد بما ورد فى عقد عمل الطاعن من أن له الحق فى الحصول على بعض الامتيازات بحسب الأوضاع والأحكام التى تقررها اللجنة العامة للجمعية وهو فساد فى الاستدلال لن تحديد سن معينة لتقاعد العامل لا يعد إمتيازا له . وحيث إن حاصل الأسباب من الثالث إلى السابع أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ان الطاعن عند فصله تجاوز السين من عمره بما يبرر هذا الفصل ،واستند ى ذلك إلى أن العبرة بالسن التى حددتها مؤسسة التأمين والإدخار لساقطى القيد من العمال ـ وأن المستخرج الرسمى الذى قدمه الطاعن والذى يدل على ان سنة كانت عند الفصل 58 سنة فقط إنما هو مستند مصطنع خصيصا لخدمة الدعوى ،والطاعن لم يعارض لدى مكتب العمل فى انه قد بلغ السن القانونية ن كما أن الدكتور.............................. الستاذ بكلية الطب سأله عن عمره فأجاب بأنه مولود بتاريخ 24/7/1891 وقد اعتمدت المؤسسة هذا التاريخ ولم يعترض الطاعن على هذا التقدير وأودع ملف خدمته فى 31/7/1956 فلم يكن هذا التقدير من عنديات الطبيب بل بناء على إملاء الطاعن نفسه ، وأنه لا يتأتى أن يكون الطاعن من مواليد 8/1/1899 ويلتحق بخدمة المطعون عليها فى 1/8/1910 وهو ما يزل غلاما لم يشب عن الطوق، بل إن تقدير الكتور ................... لسن الطاعن كان بناء على بيانات كتبها هو فى إستمارة الغشتراك فى مؤسسة التأمين والادخار ـ وهذا من الحكم خطأ فى القانون وفساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت فى الوراق من وجوه ( أولها ) أن القانون قد حدد وسيلة معينة لإثبات السن هى شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها فلا تسوغ مجاوزة هذه الوسيلة إلا إذا طولب العامل بهذا المستخرج الرسمى وامتنع عن تقديمه ولم يثبت أن المؤسسة المطعون عليها د طالبت الطاعن قبل فصله بهذا المستخرج . و( ثانيها ) ان الثابت من وقائع الدعوى أن الطبيب الشرعى أتم إجراءات تقدير سن الطاعن فى 8/1/1957 أى قبل رفع الدعوى مما لا يتأتى معه ان يكون المستخرج الرسمى بتقدير سنة قد اصطنع خصيصا لخدمتها ، وأن كل ما قرره الطاعن فى محاضر مكتب العمل هو أنه لا توجد سن معينة للتقاعد فى المؤسسة وأن سنة لم تزل غير معروفة وهو ما ينفى انه لم يعارض لدى مكتب العمل فى انه بلغ السن القانونية ، وأنه من غير المعقول أن يعول أستأذ بكلية الطب فى تقدير سن شخص على ما يدلى به من بيانات كما ان المؤسسة المطعون عليها لم تكن تقبل للعمل فيها من تزيد سنهم على إثنى عشرة سنة لتلحقهم بمدرسة التمريض التى كانت تديرها . و( ثالثها ) أن سن العامل فى إستمارة الإشتراك فى صناديق مؤسسة التأمين إنما يكتبها رب العمل ولا يكتبها العامل وذلك على خلاف ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن تقدير سن الطاعن كان بناء على بيانات كتبها هو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة النظام الأساسى للعمل ليس لها شكل معين و لم يوجب القانون رقم 317 لسنة 1952 إيداعها الجهة الإدارية المختصة و عدم و ضعها فى مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها ما دامت معلومة للعامل وليس فيها ما يخالف القواعد الآمرة أو النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة بما إشتملت عليه لائحة النظام الأساسى للعمل من نصوص لا بعنوانها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 على أنه ,, على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء إشتراكه فى صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة فى المادة الخامسة من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجا رسميا منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أى مستند رسمى آخر موضح فيه تاريخ الميلاد ،، و فى المادة 15 على أنه ,, إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد فى المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنة بمعرفة طبيب المؤسسة وذلك على الإستمارة رقم 4 المرافق نموذجها وعلى صاحب العمل أن يرسل الإستمارة إلى المؤسسة مع الإستمارة رقم 1 وعلى المؤسسة بعد تقدير سن العامل وإخطاره به إرسال أصل الإستمارة إلى صاحب العمل للإحتفاظ بها فى ملف خدمة العامل ويكون تقدير طبيب المؤسسة فى هذه الحالة نهائيا و غير قابل للطعن حتى و لو ثبت بعد ذلك وجود إختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة ،، يدل على أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين والإدخار إذا ما تعذر عليه إثباتها فى الميعاد و على الوجه المبين فى المادتين 14 و 15 من تلك اللائحة و أن السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الإستخدام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمراً مفروغاً منه غير قابل بتاتاً لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى و لو ثبت خطؤه بيقين .