الطعن رقم 3545 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-12
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعادل محمد زكى فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى ومنيب محمد ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - سير الخصومة فيها - تأجيل نظر الدعوى - إخطار الخصوم به.
المواد 171 ، 172 ، 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
أى إجراء تتخذه المحكمة من تأجيل اصدار الحكم وفتح باب المرافعة يجب أن يتم فى إحدى جلساتها وبعلم أطراف الخصومة - التأجيل الإدارى يتم إذا صادف يوم انعقاد الجلسة إجازة رسمية أو إذا لم يتكامل تشكيل هيئة المحكمة - فى الحالتين لاتنعقد الجلسة ولايفترض علم جميع الخصوم بتاريخ اليوم الذى تم التأجيل الإدارى إليه - يجب إعلان الخصوم بذلك - إغفال هذا الاجراء يرتب البطلان لإخلاله بحق الدفاع - تطبيق.