⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2843 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-11 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالهيئات العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية
⚖️ عاملون بالهيئات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالهيئات العامة - القانون الواجب التطبيق . (هيئة عامة) (الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن). القانون رقم 61 لسنة 1963 ، البند (2) من المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن تعتبر من الهيئات العامة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 ، نتيجة ذلك: يسرى على العاملين بها قانون العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن باعتباره السلطة المختصة بوضع اللوائح المنظمة للعمل بهذه الهيئة تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالهيئة - أثر ذلك: يكون هذا القانون بمثابة لائحة خاصة تسرى على العاملين بهذه الهيئة ويتعين الالتزام باحكامه بهذه الصفة - فى حالة خلوه من نص ينظم مسالة من المسائل فإن التشريعة العامة المكملة له فى هذا الشأن تكون متمثلة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون بالقطاع العام - العاملون بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - ترقية - شروطها - هيكل تنظيمة - جدول توصيف وتقييم الوظائف. المواد 8 ، 9 ، 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أوجب المشرع على مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وضع هيكل تنظيمى لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصفاً لكل وظيفة وتحديداً لواجباتها ومسئوليتها والاشتراطات اللازمة لشغلها من ناحية التأهيل العلمى المطلوب لذلك وكذا الخبرة المتطلبة ونوع هذه الخبرة وذلك فى ضوء قواعد واجراءات يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الهيئة واهدافها وبمراعاة القواعد التى وضعها رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وصدر بها القرار رقم 1007 لسنة 1978 - أوجب المشرع تقسيم وظائف الهيئة الى مجموعات نوعية وجعل كل مجموعة نوعية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة - مؤدى ذلك ولازمه : عند النظر فى ترقية العاملين بالهيئة تكون المجموعة النوعية هى الاساس فى اجراء الترقيات بحيث يرقى العامل الشاغل لوظيفة فى مجموعة نوعية معينة أعلى فى ذات المجموعة النوعية اذا ما توافرت فى شأنه اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى كما جاءت فى بطاقة وصف هذه الوظيفة - التنافس بين العاملين للترقية لوظيفة معينة لايكون إلا اذا اتحدت الوظيفة الأدنى فى المجموعة النوعية ووجود الوظيفة الأعلى المطلوب الترقية غليها فى ذات المجموعة - قسم مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن المجموعات النوعية بالهيئة الى ثلاث عشرة مجموعة على رأسها مجموعة الوظائف العليا ثم ثمانى مجموعات تخصصية من بينها المجموعة التخصصية لوظائف اختبارات الغزل والتيلة والمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الادارية ثم مجموعة الوظائف المكتبية ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة ومجموعة الوظائف العمالية الفنية والحرفية ومجموعة وظائف الخدمات المعاونة وعلية فإن المجموعة النوعية التخصصية تنتهى عند الدرجة الأولى - يعلو هذه المجموعات جميعها المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا وهى مجموعة مستقلة عن باقى المجموعات النوعية الادنى وليست امتداد لها وتشمل جميع الوظائف التى تبدأ بدرجة مدير عام - المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا مجموعة واحدة - نتيجة ذلك: التنافس على شغل وظيفة من درجة مدير عام يكون من بين جميع شاغلى الدرجة الأولى بالمجموعات التخصصية النوعية الأدنى دون تحديد لمجموعة نوعية بذاتها - يشترط بالضرورة توافر اشتراطات شغل الوظيفة الداخلة فى مجموعة وظائف الادارة العليا - يرجع فى ذلك الى بطاقة وصف هذه الوظيفة والتضمنة واجباتها ومسئولياتها والتأهيل العلمى اللازم لشغلها - إذا ما توافرت هذه الأشتراطات فى أى من شاغلى وظائف الدرجة الأولى رقى الى هذه الوظيفة دون ما نظر الى مجموعته النوعية الأدنى - يترتب على القول بغير ذلك: تقسيم مجموعة وظائف الأدارة العليا الى مجموعات فرعية تتمشى مع المجموعات الأدنى هو أمر يخالف نظام ترتيب الوظائف واعتبار المجموعة النوعية وحدة واحدة متميزة فى كافة مجالات التوظيف - مثال التنافس على الترقية لشغل وظيفة مدير الادارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة وهى من درجة مدير عام وتدخل ضمن وظائف المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا يكون لجميع شاغلى الدرجة الأولى من المجموعات النوعية المختلفة دون تخصيص لمجموعة نوعية بذاتها ويكون الفيصل فى التفضيل لشغل هذه الوظيفة توافر اشتراطات شغلها حسب بطاقة وصفها مع الشروط القانونية للترقية لوظائف الادارة العليا - تطبيق.