الطعن رقم 1219 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-7
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى - تنفيذه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - مصادرة التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إدارى - تنفيذه - الجزاءات التى يجوز توفيعها على المتعاقد المقصر - مصادرة التأمين المؤقت .
قبول وجهة الإدارة للعرض الذى تقدم به المتعاقد - إخطاره بتكلمة قيمة التأمين حسب شروط المزايدة - أثر ذلك: التعاقد يكون قد تم بين جهة الإدارة والمدعى عليه - تراضى المدعى عليه فى أداء باقى قيمة التأمين أو تخلفه عن سداده لايؤثر فى صحة إنعقاد العقد من تاريخ إخطاره بقبول عطائه - حق جهة الإدارة فى التنفيذ على حساب المتعاقد معها - مصادرة التأمين المؤقت - مؤدى ذلك: لايوجد ما يحول دون مصادرة التأمين عند تقصير المتعاقد مع الإدارة فى تنفيذ إلتزام من التزامات العقد وبين إلزامه بالفروق التى تحملتها جهة الإدارة نتيجة للتنفيذ على حسابه - المقصود من مصادرة التأمين مواجهة الأضرار التى لحقت بالإدارة من جراء خطأ المتعاقد معها بمثابة تعويض لها عن تلك الأضرار - تطبيق.