الطعن رقم 4 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-4
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد - الترقية
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد - تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، المادتان 31 ، 35 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 70 لسنة 1982 (لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد).
تقرير الكفاية المقدم عن العامل بعد اسنيفائه مراحله هو بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مآلاً الترقية أو منح العلاوة أو الفصل من الخدمة - ولاية التعقيب عليه تنعقد لقضاء الإلغاء باعتباره القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الإدارية - نتيجة ذلك: يتعين على صاحب الشأن الطعن على تقرير كفايته خلال الميعاد القانونى - إذا فوت نفسه فرصة الطعن فى التقرير خلال الميعاد الذى حددته المادة 24 سالفة البيان فإم التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء ولاسبيل الى مناقشته وزعزعة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الإدارى - خلت لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد من نص يفيد اختلاف النظام لوضع تقارير الكفاية عن العاملين شاغلى الدرجة الأولى عنه لشاغلى الدرجة الثانية بالهيئة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982.
الترقية الى الدرجة الأولى والوظائف العليا تكون على أساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وما ورد فى ملفات خدمتهم وغيرها من الأوراق المتصلة بعملهم والتى تكشف عن عناصر الامتياز - الترقية بالاختيار تتم من بين الحاصلين على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ويفصل من حصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق عليهما وذلك مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الاختيار - الترقية بالاختيار الى الوظائف العليا من الملاءمات التى تترخص فيها الإدارة - مناط ذلك أن تكون قد استمدت من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين على أساس ما تحويه ملفات خدمتهم وما يبدية الرؤساء عنهم وذلك للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضمار الكفاية بحيث لايتخطى الأقدم الى الاحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعى المشروعية - إذا لم يقم الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذى اتخذ على أساسه - تطبيق.