⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 547 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-6-30 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة كهرباء مصر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة كهرباء مصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها - له أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله - له إقتراح تعريفة وبيع الطاقة الكهربائية على الجهود الكهربائية المختلفة للأفراد والهيئات بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز تحديد الأسعار ووفقاً للأسس وعناصر التكلفة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع الكهرباء واللجنة الوزارية المختصة ولاتكون هذه التعريفة نافذة إلا بعد إعتمادها من مجلس الوزراء - إذا ثبت أن مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر قرر فى الجلسة الثامنة لسنة 1976 المعقودة فى 11 من ديسمبر سنة 1976 الموافقة على المذكرة رقم 55 بمحاسبة شركات الاستثمار على التيار الكهربائى الموارد لها على أسعار المدعم أو السعر العالمى وبالجنية المصرى أو بالعملة الأجنبية حسبما إذا كانت شركة الاستثمار ملزمة بالتسعير الجبرى من عدمه ومقامة خارج المناطق الحرة أو داخلها - صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 بالقواعد المتعلقة بمحاسبة مشروعات الإستثمار على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أسعار تحريك السعر المحلى (المدعم ) تدريجيا بزيادة نسبة مئوية من الفرق بين هذا السعر وبين السعر العالمى - قرار مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر فى الجلسة الرابعة عشر لسنة 1982 بتاريخ 22/12/1982 بالموافقة على المذكرة رقم 127 بقواعد محاسبة شركات الاستثمار على إستهلاكها من الطاقة الكهربائية تحريكا للسعر المحلى (المدعم) قيام شركات التوزيع بسداد فرق دعم الوقود المحصلة من شركات الاستثمار القائمة داخل وخارج المناطق الحرة الى هيئة كهرباء مصر - اثر ذلك: قيام شركة توزيع كهرباء القاهرة بتحصيل فرق الدعم من مصانع الطاعن - منازعة الطاعن فى قرار إلزامه بهذا الفرق دون الاستناد الى عقد التوريد ودون أن يطلب مجرد إبراء ذمته مما طولب به والنعى على مشروعية ذلك القرار تجعل دعوى الطاعن إبتداء من الدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة ولائيا ومحكمة القضاء الإدارى نوعيا - نتيجة ذلك: لاتعد الدعوى منازعة فى عقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم مع الطاعن - الحكم بعدم الإختصاص مخالف للقانون - تطبيق.