الطعن رقم 2068 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-6-28
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انشاء وتعديل والغاء الضرائب العامة
⚖️ ضريبة الاطيان
⚖️ مواعيد الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد عبد الغنى حسن وعادل محمد زكى فرغلى ومنيب محمد ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دستور 1971 - انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لايكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون ولايجوز تكليف اداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا فى حدود القانون - مقتضى هذا : خضوع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية - نتيجة ذلك: يتعين أن يحدد القانون الاركان الاساسية للضرائب العامة من تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وسعرها وفئاتها على نحو عام مجرد بحيث لايسمح للسلطة القائمة على تنفيذها أن تترخص فى اخضاع الممولين أو تجديد الأوعية الخاضعة للضريبة أو تخفيض فئاتها أو الاعفاء منها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان - حدد المشرع الأحكام الخاصة بربط الضريبة على الأطيان الزراعية فحدد أحوال فرض الضريبة ووعائها وسعرها وطريقة تقديرها والأحوال الخاصة برفعها أو الاعفاء منها بطريقة دائمة أو مؤقتة كما حدد مواعيد استحقاقها وطريقة دفعها والاجراءات الخاصة بتحصيلها - نتيجة ذلك عدم السماح للجهة القائمة على التنفيذ بسلطة تقديريه فى تحديد قيمة الضريبة أو الاعفاء منها واقتصار دورها على مجرد اتخاذ الأجراءات القانونية التى فرضها القانون فى مواجهة الخاضع لها دون أن يكون لها سلطة اصدار قرار ادارى ينشىء أو يعدل أو يلغى المركز القانونى بالمعنى الدقيق - طبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مالم ينص القانون صراحة على موعد معين لقبول التظلم من الاجراء الضريبى أو الطعن فيه أو مهلة محددة يسقط بعدها حق صاحب الشأن فى النعى عليه فإن مواعيد الطعن فى قرارات ربط الضريبة تظل قائمة لاتسقط الا بسقوط الحق ذاته بفوات مواعيد التقادم التى تسرى فى شأنه قانوناً - نتيجة ذلك أن قرارا الجهة الادارية بربط الضريبة لا يعتبر من القرارات الادارية التى يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة لقبول دعوى الالغاء - تطبيق.