⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1233 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-6-27 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - المرتب - عدم جواز ان يقل مرتب وبدلات شاغل الوظزيفة عن من يليه فى الاقدمية - التعصب فى المعاملة المالية للاعضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيسي مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 122 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 . قانون مجلس الدولة أرسى الأحكام المتعلقة بوظائف أعضاء مجلس الدولة ودرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم ثم قضى فى الفقرة الثانية من المادة 122 بأن يسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية رغبة منه فى توحيد المعاملة المالية بين أعضاء مجلس الدولة وبين اقرانهم فى القضاء العادى والنيابة العامة - من بين الأحكام التى قصدت اليها الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة وذلك الحكم الوارد فى البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 - مؤدى هذا الحكم بصفة عامة : أنه لايجوز أن يقل مرتب وبدلات شاغل الوظيفة القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية وهو ما يسمى بالتعصيب فى المعاملة المالية على غرار ما هو مقرر من تعصيب فى الميراث - الحكم القانونى المشار اليه لا يعتد بمجرد تاريخ الأقدمية حيث تتيسر به المقارنة بين شاغلى الوظائف المعادلة فى مختلف الهيئات القضائية وإنما قام صراحه على أسس من ترتيب الأقدمية وهو ترتيب يتسنى داخل كل هيئة قضائية على حده ويتأبى عموماً بين الهيئات القضائية مجتمعة لما ينطوى عليه حينئذ من مزج لا عضائها ترتيباً لهم فيما بينهم على خلاف ما هو مسنون قانوناً من تميزهم فى كل منها بترتيب مفزز لاشبهة لشيوع معه - نتيجة ذلك: هذا الحكم يعد حكم قانونى يمثل تعصيباً كالياً ذاتيا - الأثر المترتب على ذلك: هذا الحكم كما يطبق نصا على شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة أن تحقق مقارنة فيما بينهم عملاً بالبند تاسعاً من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فانه يطبق احالة على أعضاء مجلس الدولة أن توافر مناطه مقارنة أيضاً فيما بينهم عملا بالفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة حيث تتم المساواة فى كل جهة بين أعضائها على أساس من ترتيب الأقدمية داخل كل جهة منعاً من التميز المالى للاحدث عن الأقدم فى هذا الترتيب وهى العلة التى بنى عليها حكم التعصيب المالى وبصرف النظر عن توافر ذات الحكمة فيما بين الهئات القضائية مجتمعة - تطبيق.