الطعن رقم 4198 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-6-23
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العيب الذى يلحق إجراءات التحقيق يمكن تداركة بابداء الدفاع أمام المحكمة التأديبية - أساس ذلك: أن نرحلة المحاكمة تستكمل مراحل التحقيق السابقة ويواجه فيها المتهم بما نسب اليه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يقوم الركن المادى للمخالفة التأديبية على اخلال العامل بواجباته الوظيفية وهروجه على مقتضياتها - مخالفة الامتناع عن تنفيذ أمر رئيس وجبي طاعته تنفى المسئولية عنها بعذر المرض - لاوجه لاستظهار النوايا فى محاولة لاثبات المخالفة والعقاب عليها - أساس ذلك: أنه من حسن السياسة العقابية فى المجال التأديبى ألا يعاقب المحال على مجرد النوايا - تطبيق.