⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2412 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-6-20 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 - صرف الفروق المالية . (اصلاح ورسوب وظيفى) المادة (12) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام . القرارات التى يصدرها وزير التنميو الادارية استناداً الى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تعتبر كاشفة للحق وليست منشئة له - يستمد العامل حقه فى التسوية التى تتم بناء على تلك القرارات من أحكام القانون - أثر ذلك: يرتبد أثر هذه التسوية الى تاريخ العمل بالقانون المشار اليه وتصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده القانون وهو 1/7/1975 وليس من التاريخ الذى تحدده القرارات - أساس ذلك: نطاق هذه القرارات يقف عند حد السلطة المخوله لوزير التنمية الادارية بمقتضى المادة 12 من القانون وهى بيان المؤهلات التى توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية . (محاسبة حكومية). تؤول الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافأت والبدلات التى تستحق لهم بصفة دورية اذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق - الاعتبارات التى يقوم عليها حكم المادة 29 هى اعتبارات تنظيمية تتعلق لالمصلحة العامة وتهدف الى استقرار الأوضاع الادارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجأت والاضطراب - نتيجة ذلك: القاعدة التى قررتها هذه المادة هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين على وزارت الحكومة ومصالحها التزامات وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها قاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح - تطبيق