الطعن رقم 2005 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-6-7
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الجامعة - الفرص الممنوحة للراسبين من الخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعادل محمد زكى فرغلى وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعة - جامعة الأزعر - طلبة - امتحانات - قواعد التصحيح الفرصة الممنوحة للراسبين من الخارج.
التعليم الجامعى منظم بحسب الدستبور والقوانين واللوائح المنظمة وبينها قانون واعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 وكذا فى اللوائح الداخلية لكليات هذه الجامعة - هذا التعليم حق تكفلة الدولة وتشرف على تحقيقة وفقاً لحاجات المجتمع ومتطلبات الانتاج فيه - الغية من التعليم تقوم أساساً على توفير التأهيل العلمى والفنى للشباب المنخرط فى سلك التعليم لتمكينه من تحمل مسئوليته واداء رسالته العلمية بعد ذلك فى مباشرة المهن المختلفة - يدرس مجموعة من العلوم والمعارف على نحو يؤهلهم لاداء رسالتهم المهنية سلفا - يتم التحقيق من هذا التأهيل من خلال نظام الامتحانات وفقاً لما تنظمة قوانين الجامعات ولوائحها والذى يعتمد أساساً على اداء الامتحان بنوعية الشفوى والتحرير على نحو واقعى وجدى وصحيح بما يكشف عن قدرة الطالب فى التحصيل والفهم والاستيعاب بما يجعله جديراً للانتقال الى سنة أعلى أو التخرج لتحمل مسئولياته مؤهلاتا سليما لاداء واجباته فى خدمة المجتمع المصرى وغيره من المجتمعات العربية والأجنبية التى تستعين بالخبرة والكفاءة المصرية الحصول على مؤهل معين انما مركز قانونى ينشأ لصاحب الشأن بناء على تأديته الامتحان فى جميع مواده بنجاح بما يثبت أهليته وجدارته - هذا المركز القانونى إنما ينشأ على أساس من واقع اجبابات الطالب ودرجاته التى حصل عليها فى الامتحان واستناداً الى توافر كافة الشروط التى حددها القانون لاعتباره ناجحاً - حالات السهو والخطأ المادى فى جميع الدرجات التى رصدت للاجابة فى الامتحانات هى من الأمور التى تستظهرها المحكمة وتملك التعقيب عليها حين تمارس رقابتها القضائية على مشروعية القرارا الادارى باعلان النتيجة وذلك فى ضوءما هو ظاهر وثابت بالأوراق من وقائع مادية منتجة من بحث مدى مشروعية هذا القرار وباعبار أن تلك السلطة تقف عند حد ما هو قائم فى الأوراق ولا تمتد إلى تقدير مدى صحة الاجابة فى حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة من تلك الاجابة - أساس ذلك: التصحيح وتقدير درجات الاجابة عملية علمية وفنية بحته هو من اختصاص الجهة المنوط أمر التصحيح ولاتدخل المحكمة محلها مالم يكن قد شاب التصحيح وتقدير الدرجات خطأ مادى أو ثبت لديها اساءة استعمال السطلة - المرحلة الانتقالية التى وافق عليها رئيس مجلس الوزراء (بمنح فرصة ثانية للراسبين من الخارج) انما تظل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الدراسى 87 / 1988: الفئة الأولى : تشمل من كان عام 87 / 1988 بالنسبة لهم العام الذى يؤدون فيه امتحان الفرصة الرابعة الاستثنائية من الخارج ، الفئه الثانية : تشمل الطلاب المقيدين فى العام الدراسي 87 / 1988 لاداء امتحان الفرصة الأولى من الخارج - تطبيق