⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-3-5 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاختصاص الولائى - فى القرارات الادارية واعمال السيادة
⚖️ اعمال السيادة
⚖️ الاختصاص بنظر الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام - النزاع حول الصفة
⚖️ ما لا يتعلق بالنظام العام - النزاع حوا الصفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الول والشق الأول فى السبب الخامس على الحكمين المطعون فيهما الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وتقول فى بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه الأول الصادر بتاريخ 11/12/1962 قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على إن إهمال المطعون عليه الثالث - كبير اطباء المستشفى العسكرى بكبريت - فى إسعاف مورث المطعون عليهما الولين الذى أصيب فى ميدان القتال أثناء الاعتداء الثلاثى على البلاد هو فعل صادر منه بارادته وحده ولا يمكن إسناده غلى السلطة التنفيذية كما لا تحتمه أعمال الحرب فلا يعتبر من أعمال السيادة المحظورة على المحاكم نظرها ، هذا فى حين أن مورث المطعون عليهما اصيب فى مطار كبريت بمقذوف نارى من طائرات العدو ثم نقل إلى المستشفى العسكرى الملحق بالمطار وصدر فى ذلك الوقت امر عام لجميع القوات بالانسحاب السريع إلى الضفة الغربية للقتال لحكمة حربية ، وكان ذلك هو سبب وفاة المورث وليس فعل المطعون عليه الثالث الذى كان ينفذ أوامر لا تحتمل التأخير وقع الحادث بذلك نتيجة لسير العمليات الحربية ، وهى تعد من اعمال السيادة التى تخرج عن نطاق المنازعات القضائية امام المحاكم . وإذ قضى الحكم المطعون فيه الأول الصادر بتاريخ 11/12/1962 برفض الدفع بعدم إختصاصها بنظر الدعوى التى رفعت بالمطالبة بالتعويض عن هذا الحادث فغنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأضافت الطاعنة تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن صدور هذه الوامر بالانسحاب السريع هو السبب المباشر فى وفاة مورث المطعون عليهما الولين مما ينفى رابطة السببية بين فعل المطعون عليه الثالث ووفاة المورث ولكن الحكم المطعون فيه الثانى الصادر بتاريخ 25/6/1963 والذى فصل فى الموضوع لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه بالقصور . وحيث إن حاصل السبب الثانى خطأ الحكمسن المطعون فيهما فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم الول الصادر فى 11/12/1962 بالتعويض هذا فى حين أن المطعون عليها الثانية لم تكن خصما فى الدعوى امام محكمة اول درجة إذ اقامها المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاد إبنه المتوفى للمطالبة بالتعويض أما ما ذكره المطعون عليه الأول بصحيفة الدعوى من انه ولى شرعى على المطعون عليها الثانية باعتبارها من الورثة فغير صحيح قانونا لنها كانت قد بلغت سن الرشد وقتذاك ولها أهلية التقاضى ول يكن له ان يباشر اى تصرف نيابة عنها ويكون حكم محكمة اول درجة قد صدر ضد المطعون عليه الول وحده وليس للمطعون عليها الثانية ان تطعن عليهبالاستئناف وإذ قضى الحكم المطعون فيه الأول بقبول استئنافها شكلا وقضى لها الحكم الثانى بالتعويض فإنهما يكونان قد اخطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الصادر فى 25/6/1963 مخالفة القانون والتناقض فى السباب ذلك أن المطعون عليهما الأولين طلبا ضم ملف المحاكمة العسكرية للمطعون عليه الثالث عن الإهمال المنسوب إليه فى رعاية مورثهما وقررت محكمة الإستئناف فى حكمها الأول الصادر بتاريخ 11/12/1962 انه لا محل لإلزام الطاعنة بتقديم هذا الملف لأنه ليس ورقة مشتركة بين الخصوم فى حكم المادة 253 من قانون المرافعات كما قررت المحكمة ان الصورة الشمسية لنشرة وزارة الحربية عن قرار المجلس العسكرى بمحاكمة المطعون عليه الثالث والتى قدمها المطعون عليهما الأولان هى صورة غير رسمية ولم يعترف بها من الخصوم فلا تصلح بذاتها دليلا قانونيا كافيا عل صحة ما تحتويه ولكن المحكمة عادت فى حكمها الثانى الصادر بتاريخ 25/6/1963 وقررت إنه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه . و محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون هذه الأضرار قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النزاع حول بلوغ الخصم سن الرشد وقت تمثيله فى الدعوى أمام محكمة أول درجة بالولى الشرعى عنه هو مما يتعلق بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى و هو أمر لا شأن له بالنظام العام . و إذ لم يتمسك الخصم بالنزاع حول صفة خصمة أمام محكمة الموضوع و كان تحقيقه يخالطه واقع فإنه يكون سببا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .