⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2852 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-6-6 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص - ترخيص بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص بناء - شروط الترخيص بالاسكان الادارى الفاخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تراخيص - ترخيص بناء - شروط الترخيص بالاسكان الادارى والفاخر- القانونى 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - القانونى رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى - شرط تقديم مايفيد سداد قيمة ضريبة الارض الفضاء والاكتتاب فى مستندات الاسكان لصرف رخص البناء - اذا كانت ضريبة الأرض الفضاء قد رفعت عن الارض محل الترخيص قبل تقديم الطلب فلا محل لمطالبة المرخص بتقديم مايفيد سداد الضريبة - اشترط المشرع للترخيص ببناء مبانى الاسكان الادارى ومبانى الاسكان الفاخر مهما بلغت قيمتها الاكتتاب فى سندات الاسكان اذا كان المبنى المرخص به لايعد من الاسكان الادارى او الاسكان الفاخر فلا محل لاشتراط الاكتتاب فى سندات الاسكان - وجود حجرة مكتب بداخل شقة بالدور الارضى لايعنى ان يصبح هذا الدور سكنا اداريا - اساس ذلك: وجود الحجرة داخل الشقة ولا تستقل عنها - تطبيق.