الطعن رقم 283 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-23
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
الاتحاد الاشتراكى العربى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الندب لعضوية تنظيماته
⚖️ طلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة وحسنى سيد محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاتحاد الاشتراكى العربى - الندب لعضوية تنظيماتة - صرف الحوافز والمكافأت للعاملين المنتدبين اليه خلال فترة الندب والمقررة من جهاتهم الأصلية . (الهيئة العامة للصرف الصحى).
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 بشأن تحمل دوائر الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافأت وبدلات وكافة المميزات الأخرى للمنتدبي منها لعضوية تنظيمات الاتحاد الاشتراكى أو العمل بها طوال مدة انتدابهم .
العامل الذى يندب للعمل بتنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى السابق من صالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها يستحق من الجهة المنتدب منها كامل ما يصدق عليه وصف رواتب أو تعويضات أو أجور أو مكافأت أو بدلات أو أية ميزة وظيفية أخرى وذلك على وجه العموم دون تخصيص فى ذلك فيستحق هذه المميزات أياً كان نوعها - لاينال من هذا الاستحقاق أن الحوافز والمكافأت التى تقررت بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الصرف الصحى رقم 25 لسنة 1974 للعاملين بها اقتصر منحها على العاملين الفعلين بالهيئة دون المنتدبين منها - أساس ذلك: قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة ليس من شأنه تعديل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايعتد بتسليم الجهة الإدارية بطلبات المدعى بل دفاعها عن وجهة نظره منذ بشوب المنازعة - مادام لم يتم صرف المبالغ المطالب بها فى الدعوى منذ نشور المنازعة - مادام لم يتم صرف المبالغ المطالب بها فى الدعوى للمدعى فإن المنازعة حولها لم تنته - الحقوق الوظيفية أيا كان نوعها أنما يستمدها العامل من احكام القوانين واللوائح وليس من مصدر أخر كتسليم الجهة الادارية بطلباته مثلاً - تطبيق.