الطعن رقم 2676 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-19
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - دفاع فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما لا يبطل الحكم
⚖️ الحكم فى الدعوى - تسبيب الاحكام
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى أن تورد المحكمة فى ثنايا أسباب الحكم الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى اوردها الخصوم والتى تكفلت بالرد عليها - يكفى لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه - لا إلزام على المحكمة أن تتعقب حجج الخصوم فى جميع مناحى اقوالهم استقلالاً ثم تفندها الواحدة تلو الأخرى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مثول الطاعنين أمام المحكمة بوكيل عنهم معظم جلسات المحاكمة - أثره: حضور الخصوم جلسات المحاكمة يصحح العيب يكون قد شاب الإعلان - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير عليها فى ذلك - شروط ذلك: ألا يشوب استعمالها غلو - تطبيق.