⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1239 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-16 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - انتهاء الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقتصر مهمة المحكمة على الفصل فيما يثار امامها من خصومات مادام كان النزاع قائما - تنتهى الخصومة وتنقضى متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التى اقام بها دعواه - طلب المدعى رغم اجابته الى طلباته استصدار حكم سندا تنفيذيا للتسوية المقدمة من الهيئة المطعون ضدها - نتيجة ذلك: تضحى الدعوى غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة أن تقضى بانتهاء الخصومة فى الدعوى - اساس ذلك: ليس للمحكمة أن تتعرض لموضوع الدعوى وتتصدى له اذ لم يعد ثمة نزاع قائم امامها لتفصل فيه متى ثبت لها استجابة الخصم لطلبات خصمة قد تمت بعد اقامته لدعواه - تطبيق.