الطعن رقم 485 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-16
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - موانع الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف الخطيب وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1971 وقبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، قرار وزير التربية ةالتعليم رقم 50 لسنة 1980 بشأت قواعد النقل لتعيين فى وظائف هيئات التدريس والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الادارية والمالية .
موانع الترقية هى اسباب تقوم بالعامل تحول دون ترقيته - هذه الموانع لا تقوم إلا بنص فى القانون - اساس ذلك: من حق العامل ان يزاحم زملاءه فى الترقية الى الوظيفية الاعلى سواء اكانت الترقية بالاقدمية ام بالاختيار مادامت توافرت فى حقة شرائطها وتكاملت عناصرها ولايجوز استبعاده من هذا التاحم إلا بنص القانون - وجود العامل بإجازة خاصة فى الخارج لم يرد ضمن موانع الترقية المنصوص عليها قانونا - الاجازة الخاصة بدون مرتب هى رخصة قررها المشرع للعامل وتدخل مدتها خدمته - نتيجة ذلك: لايجوز ان يترتب على استعمالها المساس بحقوقه الوظيفية ومنها الحق فى الترقية - اساس ذلك: وجود العامل فى اجازة خاصة بدون مرتب لايؤدى الى حرمانه من الترقية متى توافرت فى شأنه الاشتراطات المطلوبة لهذه الترقية - الترقية إلى الوظائف العليا هى الممنوعة لمن كان فى اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى الخارج اما الوظائف الأخرى فلا يشملها هذا الحظر كما هو الحال فى الترقية لوظيفة مدير مرحلة تعليمية - تطبيق.