⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1814 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-4-18 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - المعاش - تعويض الدفعة الواحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - أعضاؤه - معاش - تعويض الدفعة الواحدة - صرف الحد الأدنى للمكافأة المقررة بنص المادة 30 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975. (تأمين إجتماعى) (المحكمة الدستورية العليا) المواد 26 ، 30 ، 31 من قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المادتان 122 ، 124 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأ، مجلس الدولة ، البند ثامناً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976. يعتبر نائب رئيس محكمة الإستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير - شغل عضو مجلس الدولة لمنصب وكيل مجلس الدولة واستمرار شغله له حتى تاريخ إنهاء خدمته بقبول استقالته وإستحقاقه للراتب المقرر لنائب رئيس مجلس الدولة - نتيجة ذلك: يتعين القضاء بأحقيته فى أن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ استقالته - الحصول على تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 رهين بتوافر أحد أمرين : أولهما : مدة اشتراك فعلية تزيد على ست وثلاثين سنة ثانيهما : الحصول على القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق - الحد الأقصى الذى يتحمل به الصندوق هو 80% من المرتب - بلوغ هذا القدر يستلزم أيضاً مدة 80% من سنوات الخدمة التى ينسب إليها المعاش وهو جزء منه 45 لكل سنة - نتيجة ذلك: تكون المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى الذى يتحمل به الصندوق هى 45 فى 80% = 36 سنة المطلوب فى الحالتين ضرورة زيادة مدة الاشتراك الفعلية عن ست وثلاثين سنة حتى يحصل المؤمن عليه على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها - استحقاق العضو الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة وقدرة أجر عشرة أشهر المقرر بنص المادة 30 من القانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم بالقانون رقم 117 لسنة 1987 بالغم من إنتهاء خدمته قبل سن الستين - أساس ذلك: توافر شروط استحقاقه لقضائه مدة اشتراكه فى نظام الإدخار تزيد على عشر سنوات - تطبيق.