الطعن رقم 3256 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-4-12
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء من الضريبة
⚖️ الضريبة على الاستهلاك - شرط الخضوع لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز ابو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 119 من الدستور - إنشاء الضرائب العامة وتهديلها أو إلغاؤها لايكون إلا بقانون - لايعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون - لايجوز تكليف أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون - أساس ذلك: الضرائب العامة تخضع لمبدأ الشرعية القانونية - يتعين تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة سواء فى إنشائها وفرضها أو فى الإعفاء منها بأن ترد صراحة فى قانون وليس فى أداة تشريعية أخرى سواء فى تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وسعرها والممول الخاضع لها على نحو عام مجرد وعلى سبيل المساواة بالنسبة لجميع الممولين الخاضعين - لايجوز التوسع أو القياس فى تفسير القواعد القانونية التى تقرر الخضوع لضريبة معينة أو الإعفاء منها - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك - القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 1986 بتعديل البند رقم 57 من الجدول المرافق للقانون - يخضع للضريبة على الاستهلاك كل منتج صناعى وكل مستورد لسلع خاضعة للضريبة - تخضع السلع المستوردة لها بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية التى تستحق عليها - ضرورة تفسير النصوص على وجة لايتوسع فيه يسمح بإضافة سلع لا يسمح بإخضاعها للنص القانونى المنشىء للضريبة - اثر ذلك: لايسوغ تخصيص عموم النصوص القانونية بغير سند من عباراتها وعلى وجة لايحتمله النص بما يسمح بإخراج بعض السلع التى يتناولها من الخضوع للضريبة - أساس ذلك: إنشاء الضريبة العامة وتحديد فئاتها محظور دستوريا إلا بنص فى القانون وكذلك الإعفاء من أدائها محظور إلا فى الأحوال المبينة فى القانون - نتيجة ذلك: ضرورة تفسير النص الوارد فى البند 57 من الجدول الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1981 على هذا الأساس - تطبيق.