الطعن رقم 1464 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-4-11
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التعيين - التعيين فى وظيفة مدرس
⚖️ صحيفة الدعوى و اعلانها
⚖️ سحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسن سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم تمام الإعلان بسبب الموظف المختص الذى رفض تسلم الإعلان - مثول الجامعة فى الدعوى فى أول جلسة حددت لها - نتيجة ذلك: تعتبر الخصومة منعقدة قانوناً - عدم تصريح المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للفصل فيها فى الشق المستعجل لأى من طرفى الخصومة بتقديم مذكرات أو مستندات - نتيجة ذلك: للمحكمة أن تستبعد هذه المذكرات والمستندات - هذا لايمنع أحد الطرفين من طلب فتح باب المرافعة - للمحكمة أن ترفض أو تقبل ذلك على ضوء ما تراه من جدية هذا الطلب وما إذا كان من شأن الاستجابة إليه استكمال نقص فى الدعوى أو استكمال وجه من أوجه الدفاع يمكنها من الفصل فيها أما إذا ارتأت المحكمة غير ذلك وصرفت النظر عن طلب فتح باب المرافعة فإن هذا شأنها ولايعاب على قضائها فى هذه الحالة عدم الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 66 ، 67 ، 68 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، المادة 58 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972.
يشترط للتعين فى وظيفة مدرس (عضواً فى هيئة التدريس) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه .. أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل هذه الوظيفة وأن يكون قد مضت على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ست سنوات على الأقل وإذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين فإنه يشترط فيه إلى جانب الشروط العامة أن يكون ملتزماً فى عمله ومسلكة منذ تعيينه وقائماً بعمله ومحسناً لأداء هذا العمل وأن يتلقى تدريباً على أصول التدريس العامة والخاصة فى شكل مقرارات أو ندوات أو دروس عملية وفقاً لظروف كل كلية وطبقاً للقواعد التى يقررها مجلس الجامعة - شروط التعيين فى أى وظيفة من الوظائف يلزم توافرها لحظة إفصاح الإدارة عن إرادتها المتمثلة فى التعيين فى هذه الوظيفة وباعتبار أن هذه الشروط هى المكونة لركن السبب فى قرار التعيين - يجب أن تكون الإدارة معصرة متزامنة مع إرادة مصدر قرار التعيين - من شروط التعيين فى وظيفة مدرس بالجامعة من المعيدين والمدرسين المساعدين تلقيهم لتدريب على أصول التدريس العامة والخاصى - لم يحدد المشرع فى النص المقرر لذلك وسيلة محددة لهذا التدريب وإنما ترك ذلك لقرار يصدر من مجلس الجامعة يحدد هذه الضوابط والقواعد وكذلك وسائل العملية التدريبية والتى لم يتم حصرها فى النص القانونى وإنما جاءت على سبيل المثال حيث ورد النص على أن تكون فى شكل مقررات أو ندوات أو دروس عملية وأن هذه الوسائل تختلف من كلية إلى أخرى وفقاً لظروف كل منها - شرطا جتياز التدريب باعتباره شرطاً للصلاحية لشغل وظيفة مدرس بالجامعة يتعين أن يكون سابقاً على غدارة التعيين وليس لاحقاً عليها - أساس ذلك: القاعدة بالنسبة للقرارات الإدارية الضرورية تقدر ومشروعيتها بالنظر إلى وقت صدور القرار - تضمين قرار التعيين عبارة مؤداها (إلزام المعين بموجب هذا القرار بحضور التدريب بصفة مرضية) لا تعنى تأجيل أثر القرار أو تعليقه على شرط موقف وإنما تعتبر فى حكم التوجية الذى لا يرقى إلى اعتباره جزءاً من القرار - نتيجة ذلك: يكون القرار منجزاً وحال الأثر وصدر سليماً مبرءاً من أى عيب - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار الإدارى السليم لايجوز سحبه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القارات الإدارية - أساس ذلك: القرار الساحب فيما لو أبيح سحب القرارات الإدارية السليمة) سيكون رجعياً من حيث إعدامه لاثار القارا المسحوب من تاريخ صدور هذا القارا الأخير احتراماً لما يرتبه القرار الصحيح من مركز قانونى أصبح حقاً مكتسباً لمن صدر القرار فى شأنه الأمر الذى يمتنع على أية سلطة إدارية المساس به - تطبيق.