الطعن رقم 397 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الإعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ صحيفة الدعوى و اعلانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز ابو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 3 ، 30 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، المادتان 64 ، 69 من الدستور .
الأصل وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - لا تتم الإحالة إلى قانون المرفعات إذا ما تعارضت هذه الأحكام نصاً أو روحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة - إذا كانت الخصومة قد انعقدت أمام المحاكم المدنية فلا يترتب على أحالة الدعوى إلى أحدى محاكم مجلس الدولة انقضاء الخصومة بل تمتد إلى المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى ويكون نظرها أمامها خاضعاً للأحكام المنظمة لذلك بقانون مجلس الدولة - المادة 30 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لن تحدد الوسيلة التى يبلغ بها قلم الكتاب ذوى الشأن بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى - يتعين وصول هذا الإبلاغ إلى ذوى الشأن وأن يقوم الدليل من الأوراق على وصول العلم بتاريخ الجلسة إليهم وذلك حتى تنعقد الخصومة صحيحة بإجراءات إخطار صحيحة تتحقق من بلوغها غايتها المحكمة المنظورة أمامها الدعوى - القاضى الإدارى مسئول عن الإشراف على أداء العاملين فى قلم كتاب المحكمة لواجبهم فى الإخطار كتابة بتاريخ الجلسة لذوى الشأن جميعاً لتمكينهم أنفسهم أو بوكلائهم من المثول أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق لإستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها ومباشرة كل ما يحتمه وخوله لهم مباشرة حقهم فى الدفاع عن مصالحهم وعن الشرعية وسيادة القانون فى ذات الوقت - كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة لجميع المواطنين أصلاً من أصول التقاضى - أثر ذلك: يترتب على إغفال هذا الأصل العام وإهداره إذا لم يتسن تدارك الإغفال أو تصحيحه وقوع عيب شكلى جوهرى فى الإجراءات يخالف النظام العام القضائى بإهداره حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان كفله الدستور وهو حق الدفاع - نتيجة ذلك: يكون الحكم الصادر فى مثل هذا النزاع معيباً ولا أثر له ويتحتم الحكم من محكمة الطعن بانعدامه ووببطلان أى أثر له - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - هذا الميعاد لا يسرى إلا فى حق الخصم الذى علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذى أصبح محققا تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة والتى سوف يصدر فيها الحكم ليستطيع متابعة صدوره ليتمكن من مباشرة حقة فى الطعن فيه بعد علمه به علماً يقيناً - نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذى لم يعلم بتاريخ الجلسة التى تحددت لنظر الدعوى وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم فيها فى حينه لا يسرى ميعاد الطعن فى حقه إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للخصومة تحديد طلباتهموتحديد الألفاظ والعبارات التى يصوغون هذه الطلبات بواستطتها على النحو الذى يرونه محققاً لمصلحتهم - تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى - أساس ذلك: هذا الكييف هو الذى يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلاً أمامها قبل الفصل فى موضوعها وكلها من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام - نتيجة ذلك : على المحكمة ، وهى بصدد تكييف الدعوى وصياغة الطلبات فيها ، أن تتقصى النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم ، فلا تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة بل عليها استكشاف حقيقة نية الخصوم وإرادتهم وأهدافهم وغاياتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها - أساس ذلك: العبرة بالمقاصد والمعانى وليست بالألفاظ والمبانى - مؤدى ذلك: على محكمة القضاء الإدارى أن تبحث أولاً أمر أختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها بإنزال حقيقة التكييف القانونى لها - ما تنتهى إليه محكمة القضاء الإدارى من كييف قانونى للدعوى يكون خاضعاً للرقابة القضائية التى تمارسها هذه المحكمة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يملك قاضى المشروعية أن يصدر أمراً إلى الإدارة - أساس ذلك: استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية - السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فى إطار أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة - نتيجة ذلك: يقتصر اختصاص قاضى المشروعية على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانونا بذلك فيحكم بإلغاء القرار المعيب فى احالة الأولى وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع فى الحالة الثانية - على السلطة التنفيذية المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام نزولاً بما يحقق الشرعية وسيادة القانون وذلك بناء على مسئوليتها السياسية أمام السلطى التشريعية وتحت مسئوليتها المدنية والجنائية التى يملك أصحاب الشأن تحريكها فى الوقت ذاته لإجبارها على تنفيذ الأحكام التى جعل الدستور عدم تنفيذها جريمة من الموظف العام يعاقب عليها قانوناً وللمحكوم له برفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة - تطبيق.