الطعن رقم 1872 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-4-13
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - ـ تأديب - الجزاء التأديبى - التظلم منه - تخفيض الجزاء.
توقيع جزاء على العامل بخصم عشرة ايام من راتبه - تظلم العامل من القرار - استجابت جهة الادارة جزاءيا وقامت بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض الجزاء الموقع على العامل الى خمسة ايام فقط - الطعن فى القرار الاصلى ينصر بالضرورة الى القرار المعدل له - اساس ذلك: القرار المعدل صادر فى شأن نفس الشخص ولذات الاسباب التى صدر بناء عليها القرار الاصلى - ليس للقرار المعدل من اثر سوى تعديل جزاء الخصم بتخفيضه - لايعتبر القرار الاخير مستقلا عن القرار الاصلى المطعون فيه - نتيجة ذلك: لايتطلب التظلم منه مراعاة مواعيد الطعن فيه بالالغاء على استقلال - تطبيق.