⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 896 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-4-7 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة - اعضاؤه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدينعبد الله ومحمود عادل الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 بصرف مبلغ شهرى اضافى لاصحاب المعاشات من اعضاء الهيئات القضائية والمستحقين عنهم - قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية - المواد 34 مكرر (1) و 34 مكررا (2) - عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته للعجوز او بلوغ سن التقاعد أو امضى فى خدمتها خمس عشرة سنة على الاقل يتقاضى من الصندوق مبلغا اضافيا شهريا محددا المقدار عن كل سنة من مدد العضوية - هذا المبلغ الاضافى يوقف صرفه فى حالتين: أولاهما - التحاق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا المكافأت والبدلات. وثانيتهما - التحاق العضو بعمل خارج البلاد أو مارس مهنه تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها - يظل هذا الوقف فى الصرف الى أن يزول سببه فيعود الحق فى الصرف بمجرد ترك العمل أو المهنه - المقصود بالتحاق العضو بعمل يتقاضى عنه دخلا هو وجود رابطة عمل بين العضو وبين احدى الجهات يكون موضوعها قيام العضو بعمل لدى هذه الجهة بصفة منتظمة وليست عرضية ويتقاضى عن هذا العمل مقابلا محددا بقدر متفق عليه وله صفة الدورية والتكرارية وذلك ايا كان المسمى الذى يضفيه طرفى العقد على هذا المقابل - اذا كان العضو لاتربطه بالجهة الادارية علاقة عمل لها صفة الانتظام والثبات النسبى ولا يتقاضى عنها دخلا بصفة محددة ودورية ومنتظمة وانما تقوم بتكليفه بانجاز عمل معين نظير مكافأة تؤديها له عن هذا العمل أو بدل يصرف له عن قيامه بهذا العمل المؤقت وتزول العلاقة المؤقته بانتهاء العمل او المهمة المكلف بها فان ما يتقاضاه فى هذه الحالة لايعتبر دخلا له صفة الدورية والانتظام ولايصلح ان يكون سببا لوقف صرف المبلغ الاضافى - تطبيق.