⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1503 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-1-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالمؤسسات العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل بالمؤسسات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عامل بالمؤسسات العامة - إنهاء خدمته - حلول وزارة المالية محل المؤسسات العامة - تعويض. المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 الصادر ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 - قرار وزير الانتاج الحربى رقم 90 لسنة 1976 - حلول وزارة المالية محل المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران الملغاة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات - صدور قرار إنهاء خدمة العامل فى 1971 - إعتبار وزارة المالية ذات صفة فى الطعن - إلزامها بدفع التعويض المحكوم به للعامل بإلغاء قرار إنهاء خدمته قبل إلغاء المؤسسة - تطبيق.