الطعن رقم 946 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-4-7
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض - اركانه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم بالغاء قرار انهاء الخدمة للانقطاع عن العمل تأسيسا على عيب شكلى هو عدم انذار العامل قبل اصدار القرار - هذا الاجراء (الإنذار) لو كان قد روعى لكان قرار انهاء الخدمة صحيحا - لاوجه لنسبة الخطأ الى جهة الادارة فى انهاء الخدمة متى ثبت الانقطاع وللمدة التى يحق لها ان تنهى خدمة العامل من أجلها متى ارتبط انهاء الخدمة موضوعيا بانقطاع العامل - ركن الضرر - اذا فرض ولحق العامل ضرر من انهاء خدمته فان ذلك مرده اساسا الانقطاع عن العمل وليس لخطأ ينسب لجهة الادارة فى انهاء الخدمة دون اتباع اجراء شكلى هو الانذار - نتيجة ذلك: انتقاء السند القانونى لما يطالب به العامل من تعويض - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 42 و43 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - قرار انهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل لايعد قرارا بالفصل من الخدمة تأديبيا او بغير الطريق التأديبى - نتيجة ذلك: لايسرى على قرار انهاء الخدمة فى هذه الحالة حكم المادتين 42 و43 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق.