الطعن رقم 3223 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-4-6
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء مجلس الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عامل بالقطاع العام - انتخاب ممثلى العمال فى مجلس الادارة - صفة العامل .
القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة .
يتعين فى المرشح لعضوية مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية التابعة للقطاع العام أن يلتزم الصفة الثابتة له ضمن العاملين بالوحدة المذكورة - لايجوز لمن يعتبر عاملا طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إلية أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة - يترتب على مخالفة ذلك استبعاده من عضوية مجلس الادارة وعدم جواز بقائه بالصفة التى لم يخض بها الانتخابات أيا كان عدد الاصول التى حصل عليها - أثر ذلك يحل محله المرشح التالى له فى عدد الاصوات - تطبيق.