⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3223 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-4-6 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء مجلس الادارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عامل بالقطاع العام - انتخاب ممثلى العمال فى مجلس الادارة - صفة العامل . القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة . يتعين فى المرشح لعضوية مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية التابعة للقطاع العام أن يلتزم الصفة الثابتة له ضمن العاملين بالوحدة المذكورة - لايجوز لمن يعتبر عاملا طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إلية أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة - يترتب على مخالفة ذلك استبعاده من عضوية مجلس الادارة وعدم جواز بقائه بالصفة التى لم يخض بها الانتخابات أيا كان عدد الاصول التى حصل عليها - أثر ذلك يحل محله المرشح التالى له فى عدد الاصوات - تطبيق.