⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3552 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-4-6 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - قبول الدعوى - دعوى تهيئة الدليل - مدى اختصاص مجلس الدولة بنظرها . عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار الادارى دون ان يقترن هذا الطلب بطلب الغاء ذات القرار - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل ومنها دعوى اثبات الحالة مستقلة عن دعوى الموضوع - تطبيق.