الطعن رقم 3552 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-4-6
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - قبول الدعوى - دعوى تهيئة الدليل - مدى اختصاص مجلس الدولة بنظرها .
عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار الادارى دون ان يقترن هذا الطلب بطلب الغاء ذات القرار - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل ومنها دعوى اثبات الحالة مستقلة عن دعوى الموضوع - تطبيق.