الطعن رقم 2158 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-1-26
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - مراجعة الخطأ المادى ورصد درجات اجابات الطلبة
⚖️ طلبة الجامعة - علاقة الطالب بالجامعة علاقة تنظيمية
⚖️ طلبة الجامعة - قواعد الرأفة والتيسير
⚖️ رقابة مشروعيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزايم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تباشر محاكم مجلس الدولة الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الادارة متمتعة بالاستقلال الكامل على أية سلطة فى الدولة فى أداء رسالتها فى حدود الدستور والقانون - لا تحل محاكم مجلس الدولة محل جهة الادارة فى أداء واجباتها ومباشرتها لمسئوليتها التنفيذية والتى تتحمل مسئولية إدارتها لها مدنياً وجنائياً وإدارياً وسياسياً - رقابة مشروعية القرار الادارى الذى تصدره الجامعة لا يمكن أن تمتد إلى أبعد مدى من القضاء بوقف التنفيذ أو الالغاء - لا تشمل هذه الرقابة إعلان وتحديد موضوع النتيجة ولا أن تمتد إلى تصحيح أوراق الامتحان وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب - تقف هذه الرقابة عند حدها الطبيعى وهى مراجعة قرارات الادارة وتصرفها الايجابى والسلبى لتعيد جهة الادارة وفقاً لما تتضمنه الأحكام منطوقاً وأسباباً مرتبطة به تصحيح تصرفاتها وقراراتها إعلاء للمشروعية وسيادة القانون - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حالات السهو والخطأ المادى فى جمع الدرجات التى رصدت للاجابة فى إمتحانات هى من الأمور التى تستظهرها المحكمة وتملك التعقيب عليها حين تمارس رقابتها على مشروعية القرار الادارى بإعلان النتيجة - هذه السلطة تقف عند حد ما هو قائم فى الأوراق ولا تمتد إلى تقدير مدى صحة الاجابة فى حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة - أساس ذلك: هذا التقدير هو من صميم عمل الجهة الادارية المختصة ومسئوليتها باعتبارها عملية فنية بحتة تدخل فى صميم إختصاص أساتذة الجامعة لما يتمتعون به من صلاحيات علمية تجعل تقديرهم الفنى لما تستحقه أوراق الاجابة من درجات هو تقدير فنى نهائى غير قابل للتعقيب عليه من القضاء الادارى ما لم يثبت أن هذه السلطة التقديرية قد شابها عيب إساءة إستعمال السلطة أو الانحراف بها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 51 لسنة 1989 أتى بتنظيم متكامل لقواعد الرأفة والتيسير فى الامتحانات لطلبة كليات الجامعة - القواعد الجديدة التى أتى بها هذا القرار تنسخ كافة قواعد التيسير والرأفة السابقة عليها وتسرى بأثر مباشر على كافة الامتحانات التى يؤديها الطلاب بعد تاريخ العمل بها فى 3/4/1989 - أساس ذلك: اللاحق ينسخ السابق ما لم ينص صراحة على غير ذلك - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها - قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 - علاقة الطالب بالجامعة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح بقواعد عامة ومجردة تطبق على جميع من تسرى عليهم على سبيل الالزام والمساواة بينهم - نتيجة ذلك: مركز الطالب فيها هو مركز تنظيمى عام يجوز تعديله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - يسرى على الطالب التنظيم الجديد الذى تضعه الجامعة دون أن يكون له الحق فى أن يعامل بالتنظيم القديم طالما أن التنظيم الجديد لم ينطو على إهدار مركز قانونى ذاتى نشأ له وإستقر وضعه عليه فى ظل التنظيم القديم - الجامعة لها الحق فى وضع القواعد التى تسرى فى شأن تصحيح الامتحانات وما يلحقها من رأفة وتيسير على الطلاب والحق فى تعديلها طبقاً لما يقتضيه حسن سير نظم الامتحانات وما يلحقها من رأفة - تسرى القواعد الجديدة بأثر مباشر من تاريخ العمل بها على الامتحانات التى يؤديها الطلاب إعتباراً من هذا التاريخ - الأثر المترتب على ذلك: لا يكون للطالب أى حق مكتسب فى أن يعامل بالقواعد القديمة الملغاة على الامتحانات التى تمت بعد سريان القواعد الجديدة - تطبيق.