⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-4-2 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرار السلبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حماده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار ادارى - القرار السلبى بالامتناع عن انهاء الخدمة - وقف تنفيذه - تظلم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القرار السلبى بالامتناع عن انهاء الخدمة ليس من القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار اليه - يقبل وقف تنفيذه - أساس ذلك: انه ليس من القرارات التى يجب التظلم منها قبل طلب الغائها - تطبيق.