الطعن رقم 107 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-4-2
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار السلبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حماده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار ادارى - القرار السلبى بالامتناع عن انهاء الخدمة - وقف تنفيذه - تظلم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القرار السلبى بالامتناع عن انهاء الخدمة ليس من القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار اليه - يقبل وقف تنفيذه - أساس ذلك: انه ليس من القرارات التى يجب التظلم منها قبل طلب الغائها - تطبيق.