الطعن رقم 1995 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-31
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارة محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مديرو ووكلاء مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 96 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية .
وظائف مديرى ووكلاء المديريات الواردة بموازنة الوزارة المختصة والتى يعمل شاغلوها بالمحافظات تدرج اعتماداتها المالية بموازنات المحافظات كمصرف مالى - تكون الترقية الى هذه الوظائف بين العاملين بالوزارة باعتبارها وحدة واحدة فى مجال الترقية - مدير ووكلاء مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات يتبعون المجلس الاعلى للشباب والرياضة - الترقية الى هاتين الوظيفتين تكون من بين العاملين بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة - لايتزاحم عليها باقى العاملين بالمحافظة - تطبيق.