⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1995 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-31 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ادارة محلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مديرو ووكلاء مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 96 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية . وظائف مديرى ووكلاء المديريات الواردة بموازنة الوزارة المختصة والتى يعمل شاغلوها بالمحافظات تدرج اعتماداتها المالية بموازنات المحافظات كمصرف مالى - تكون الترقية الى هذه الوظائف بين العاملين بالوزارة باعتبارها وحدة واحدة فى مجال الترقية - مدير ووكلاء مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات يتبعون المجلس الاعلى للشباب والرياضة - الترقية الى هاتين الوظيفتين تكون من بين العاملين بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة - لايتزاحم عليها باقى العاملين بالمحافظة - تطبيق.