الطعن رقم 200 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - جامعة الأزهر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة الازهر - طلبة جامعة الازهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين المهدى العباسى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القواعد الصادرة فى 27/2/1988 تخاطب فئتين من الطلاب المقيدين من الخارج خلال العام الدراسى 87/1988 - (الفئة الاولى) من استنفد مرتى الرسوب من الداخل ومرة من الخارج - اذا أدى الامتحان للمرة الرابعة فى 87/1988 لايستفيد من المرحلة الانتقالية الواردة بالقواعد المشار إليها - (الفئة الثانية) : وتشمل من قيد فى العام الدراسى 87/1988 الأداء امتحان الفرصة الأولى من الخارج بعد استنفاد مرتى الرسوب من الداخل - هذه الفئة هى المعنية بالمرحلة الانتقالية فيتاح لمن رسب فى أداء الفرصة الأولى من الخارج فرصة أخرى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جامعات - جامعة الأزهر - طلابها - قواعد تقديم الأعذار المرضية - سريانها لاتسرى قواعد الأعذار المرضية للطلاب الا من تاريخ علمهم بها - صدورها فى منتصف شهر مايو سنة 1988 وابلاغها للكليات فى 23/5/1988 وتوقيع البعض عليها فى 24/5/1988 وعدم تقديم ما يفيد علم الطلاب بها بعد ذلك التاريخ مؤداه عدم سريانها فى حق الطلاب الذين كانوا يؤدون امتحان دور مايو سنة 1988 لعدم تحقق العلم اليقينى لديهم بتلك القواعد - تطبيق.