الطعن رقم 322 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-2-27
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الاجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واح ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال ، وفى بيان ذلك يقول غنه تمسك بأن مقتضى الإتفاق المعقود بينه وبين المطعون عليهم بتاريخ 25 مارس سنة 1956 وهو فوز وتجنيب حصته فيما خلفه مورثا الطرفين المتعاقدين من عقارات وأنه قد تعذر إختصاصه بكامل نصيبه عينا فعوض بمبلغ 800ج عما نقص من نصيبه وذلك من قيمة الشونة المخلفة عن المورثين والتى قومت وقت التعاقد بمبلغ 30000ج واتفق على أن معدل القسمة هذا هو مبلغ 800 ج قابل للزيادة أو للنقصان بحسب سعر الشونة عند بيعها ، وأضاف الطاعن أنه تمسك بأن معدل القسمة السالف البيان يعد إلتزاما ثابتا فى ذمة باقى الورثة ومقترنا بأجل مما تنطبق عليه المادة 274 من القانون المدنى لأن وقوع البيع أمر مختم ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الإلتزام معلقا على شرط واقف هو بيع الشونة ورتب على ذلك وعلى أنه لم يحصل بيعها رفض دعوى الطاعن مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود، وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اتفق على تأخير تنفيذ الإلتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد إتفاقاً على أجل غير معين، للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل.