⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2125 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-1-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: شروط قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط المصلحة
⚖️ طلب وقف التنفيذ - ركناه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول الدعوى كشرط عام - سواء فى شقها المستعجل أو الموضوعى وسواء كانت دعوى من دعاوى الالغاء أو من دعاوى القضاء الكامل - أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامته من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً - لا يلزم لقبول دعوى الالغاء أن يكون المدعى ذا حق أثر فيه القرار المطعون فيه - يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية فى طلب الالغاء بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً عليه - الكلية الواحدة بجميع أقسامها تكون وحدة وذلك فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى - الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس فى مركز قانونى خاص بالنسبة لما عساه أن يصدر من مجلس الكلية من قرارات مما يحق معه لهم أن يلتجئوا إلى هذا القضاء المختص لعرض مطاعنهم على ما قد يصدر من هذا المجلس من قرارات يرون أنها تعرض العملية التعليمية أو البحث العلمى بصفة عامة لاضرار قد تنتهى بالاساءة إلى سمعة الجامعة كلها أو كلية من كلياتها مصلحتهم فى هذا الشأن وأن كانت أدبية إلا أنها قائمة وحالة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - دعوى الالغاء - طلب وقف تنفيذ القرار الادارى - ركناه - (قرار إدارى) طلب وقف تنفيذ القرار الادارى المطلوب الغائه بدعوى الالغاء يتطلب توافر ركنين: الأول : قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الادارى نتائج يتعذر تداركها. ثانيا : وهو ما يتصل بمبدأ المشروعية، وهو أن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الحق أو موضوع دعوى الالغاء على أسباب جدية ترجح معها إلغاء القرار - تطبيق.