الطعن رقم 1205 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - (عقد أدارى) مفاد نص المادتين 12 و16 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 استقلال عمل لجنة الممارسة عن لجنة البت وعن لجنة الفحص والاستلام - قيام العامل برئاسة لجنة الممارسة ثم لجنة البت ثم لجنتى الفحص والاستلام يشكل مخالفة لحكم القانون تستوجب المساءلة التأديبية - اساس ذلك: يجب على العامل ان يبتعد عن ما من شأنه ان يسيىء إلى سمعته أو يضعه مواطن الريب والشبهات - تطبيق.