الطعن رقم 888 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-1-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - استقلال الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وإبراهيم عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم جنائى بإدانة العامل مع وقف تنفيذ العقوبة - أثره لا وجه للقول بأن الحكم الجنائى إذا تضمن وقف تنفيذ العقوبة لا يرتب آثار إدارية على الموظف - أساس ذلك - أن مجال التأديب هو عقاب العامل عما وقع من مخالفات وهو مجال يختلف عن أعمال آثار الحكم الجنائى الموقوف تنفيذه - نتيجة لذلك: الحكم الجنائى الموقوف تنفيذه لا يمنع من محاكمة العامل عن ذات السلوك لما فيه من إعتداء على كرامة الوظيفة - تطبيق.