⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-30 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بطلب التعويض عن قرار إعتقال أحد ضباط القوات المسلحة - أساس ذلك: أن إعتقال الضباط يكون مثل إعتقال أى فرد من الأفراد - تطبيق.