الطعن رقم 323 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بطلب التعويض عن قرار إعتقال أحد ضباط القوات المسلحة - أساس ذلك: أن إعتقال الضباط يكون مثل إعتقال أى فرد من الأفراد - تطبيق.