⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 382 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-30 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء - تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
⚖️ عرف ادارى
⚖️ اركانه - ركن الشكل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعطية الله رسلان ومحمود صفوت عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للتظلم الاختيارى شأن التظلم الوجوبى أثره فى مجال قطع الميعاد - ليس من شأن وصف القرار الإدارى بأنه نهائى الحيلولة دون التظلم منه قبل رفع الدعوى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون - مصادرة - العرف الإدارى أو القانون الإدارى غير المكتوب - أركانه العرف الإدارى هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التى تلتزم بها الجهات الإدارية - تنشأ قواعد العرف الإدارى من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها مع ظروف الواقع وبتكرار التعامل بمقتضاها ترتفع إلى منزلة القواعد القانونية على نحو يستوجب الإلتزام بها يشترط فى العرف الإدارى ألا يتعرض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام - يجب على القاضى الإدارى تطبيق الأعراف الإدارية على الأنزعة التى يفصل فيها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار إدارى - أجراءاته - صدوره من لجنة مشكلة على نحو معين - غياب أحد الأعضاء لظرف قهرى - أثر إشتراط صدور القرار بموافقة غالبية أعضاء اللجنة - لايبطل القرار متى ثبت أن أحد أعضاء اللجنة غاب عن البلاد لظرف قهرى مع تحقق الضرورة والاستعجال التى توجب سرعة إصدارها لاحقة نظام مرفق التموين واستمراره فى أداء وظائفه - تطبيق.