الطعن رقم 4563 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم جواز ومعاقبة العامل عن الذنب الإدارى مرتين - مجازاة العامل بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة فى تاريخ سابق على تولى النيابة الإدارية التحقيق فى ذات المخالفة بناء على طلب النيابة العامة - لايجوز إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل عن ذات الواقعة التى سبق أن جوزى عنها - لايغير من ذلك أن تكون الشركة قد قررت سحب هذا الجزاء بعد إقامة الدعوى التأديبية وقبل صدور الحكم فيها مادامت السلطة التأديبية الرئاسية قد استنفدت سلطتها التأديبية - لاينتج السحب أى أثر فى تصحيح بطلان رفع الدعوى التأديبية الصادرفيها الحكم المطعون فيه - يجوز للعامل أن يدفع أمام محكمة التأديبية بعدم جواز نظرها لسابقة مجازاته عن ذات المخالفة التى أحيل بشأنها للمحاكمة التأديبية - لايسقط حق العامل فى إبداء هذا الدفع أن تكون السلطة التأديبية الرئاسية قد قامت بسحب الجزاء بعد إقامة الدعوى التأديبية وقبل صدور الحكم فيها إذ يحق له أن يوجه طعنه عندئذ ضد القرار الساحب للجزاء باعتباره غير مشروع ولايرتب أى أثر على الدعوى التأديبية - تطبيق.