⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 871 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-1-18 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية والاسلكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية - ترقية - ترقية العامل المعار أو الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب. المادتان 58، 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المادة 71 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادر بها قرار وزير النقل والمواصلات رقم 200 لسنة 1982. المشرع لاعتبارات قدرها إستحدث حكماً جديداً بالمادة 58 والمادة 69 بند (2) من القانون 47 لسنة 1978 والمواد القابلة فى لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصلات السلكية واللاسلكية قرر تحديد أقدمية العامل الحاصل على إعارة أو أجازة خاصة بدون مرتب عند عودته من الإعارة أو الأجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات - يوضع أمام العامل عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات فى ترتيب أقدميته فى الدرجة أو عدد يماثل جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل - هذا الحكم يسرى بحكم الأثر الفورى للقانون على العاملين الموجودين بإجازة خاصة أو إعارة عند العمل به فى 12/11/1983 وهو ما أراده المشرع من إعطاء مهلة ثلاث أشهر من تاريخ العمل بالقانون 115 لسنة 1983 - أساس ذلك: حتى لا يفاجأ العاملون الموجودون بإعارة أو أجازة خاصة بحكم جديد مؤداه عدم ترقيتهم بعد مضى أربع سنوات فى الاجازة أو الاعارة وترتيب أقدميتهم على النحو الذى حدده القانون ويكون أمامهم فسحة من الوقت يقدرون فيها عودتهم إلى إستلام أعمالهم أو بقائهم فى الإعارة أو الأجازة وسريان الحكم عليهم - نتيجة ذلك: العامل المعار أو الحاصل على أجازة خاصة بدون مرتب إذا أعاد إلى تسلم عمله قبل 12/11/1983 فإنه لا يكون مخاطباً بهذه الأحكام ولا تسرى فى شأنه لا من حيث حظر الترقية ولا من حيث ترتيب الأقدمية - تطبيق.