⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1338 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-1-18 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976. شهادة التدريب المهنى الزراعية - شعبة إستصلاح وإستزراع الأراضى عام 1950 من المؤهلات التى توقف منحها - نتيجة ذلك: ينطبق فى حق الحاصل على هذا المؤهل المادة الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 - تسوى حالته باعتباره فى الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ تعيينه - تتم التسوية بتطبيق الجدول الثانى من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع تخفيض مدد هذا الجدول بمقدار ست سنوات عملاً للقانون رقم 111 لسنة 1981 لمن يتوافر فى حقه تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 - تطبيق.