⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-4-3 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أن ,, للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، و يقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل ، و تتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة فى المدن التى أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم ... و على قلم كتاب المحكمة أن يقوم فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ فى ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ، و يخطر بها العامل و صاحب العمل و الجهة الإدارية المختصة و على القاضى أن يفصل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة و يكون حكمه نهائيا ، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل فى الوقت ذاته أو يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله . و على القاضى أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو للمحكمة المخصصة لنظر شئون العمال فى المدن التى توجد بها هذه المحاكم ، و على هذه المحكمة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض إن كان له محل و ذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة و إذا لم يتم الفصل فى الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغا يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل فى الدعوى ... و تطبق القواعد الخاصة بإستئناف الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة فى الموضوع ، و يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام ، و على المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة ،، يدل على أن ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فيها إنما قصد به خصوص الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام هذه الأوضاع و ما عداه باق على أصله و تلتزم فى إستئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، يؤيد هذا النظر كون هذه الدعاوى محكوما فيها بوقف تنفيذ قرار الفصل بالأجر من تاريخ هذا القرار إلى أن يفصل فى موضوع التعويض و قد ينتهى الحكم فيه إلى الرفض لثبوت مشروعية قرار الفصل فرأى الشارع رعاية منه لمصلحة صاحب العمل و العامل على السواء أن ينص على إجراءات و مواعيد قصيرة لسرعة نظرها و الفصل فيها و ميعاد خاص لإستئناف هذه الأحكام و هو ميعاد مقصود لذاته لا محمولا على وصف السرعة المنصوص عليه فيها أو فى المادة السابعة من القانون و إلا لما كانت هناك حاجة للنص عليه و لترك تحديده للمواعيد المقررة فى قانون المرافعات لإستئناف هذا النوع من الأحكام ، و قد راعى المشرع فى تقصيره أن يتمشى جنبا إلى جنب مع المواعيد القصيرة التى إختص بها هذا النوع من الدعاوى إذ ليس من المستساغ أن يوجب الفصل فيها و فى الإستئناف خلال شهر و يترك تحديد ميعاد الإستئناف للقواعد العامة .