الطعن رقم 307 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع أقام قرينة قانونية مقتضاها اعتبار العامل مستقيلا استقالة ضمنية إذا إنقطع عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما متتالية بغير إذن ودون أن يقدم عذرا مقبولا - هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية إن شاءت أعملتها وأعتبرت خدمته منتهية فى هذه الحالة اعتبارامن تاريخ الإنقطاع وإن شاءت تغاضت عنها واتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع بحسب ماتراه محققا للمصلحة العامة - هذا الميعاد يحسب من تاريخ تحقق تلك القرينة أى من اليوم السادس عشر للإنقطاع لايجوز لجهة الإدارة أن تتخذ الإجراءات التأديبية قبل تحقق هذه القرينة وإلا أعتبر تصرفها على هذا النحو غير كاشف عن ارادتها من عدم إعمال القرينة فى عدم اعتبار العامل فى هذه الحالة مستقيلا استقالة ضمنية مادامت هذه القرينة لم تكن قد تحققت فى تاريخ اتخاذ الإجراء التأديبى - تطبيق.