⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-1-11 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة إدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - التعريف بعضو هيئة النيابة الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية - أعضاؤها - ترقية - التعريف بعضو الهيئة القضائية. (مجلس الدولة) (هيئات قضائية) المادتان (2) مكرراً 38 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والمادة (49) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الادارية لا تتم تلقائياً بحسب الأقدمية فى وظيفة وكيل عام أول وإنما تتم على أساس درجة الأهلية - مراعاة الأقدمية عند التساوى فى درجة الأهلية - عناصر الأهلية التى جعلها المشرع أساساً للترقية إلى المناصب القضائية تتضمن إلى جانب الكفاءة الفنية حسن السمعة والاستقامة والنزاهة والأخلاقيات التى ينبغى أن تنأى بصاحبها عن الشبهات والريب - من مجموع هذه العناصر وما يتصل بها تتكون الأهلية - عند التساوى فى جميع هذه الصفات يراعى تحقيقاً للعدالة تقديم الأسبق فى الأقدمية بين المتساويين فى الأهلية - جرى العرف فى الهيئات القضائية المختلفة (ومن بينها هيئة النيابة الادارية) على إعداد ما يسمى بالتعريف بعضو الهيئة القضائية التى لا تخضع أعماله للتفتيش عند النظر فى ترقيته إلى وظيفة أعلى - هذا التعريف ليس تقريراً بالتفتيش على أعماله وإنما هو تقرير وتلخيص لما هو وارد فى ملف خدمته والملف السرى من عناصر يتعين طرحها أمام المجلس الأعلى قبل النظر فى ترقيته لتحديد مدى أهلية العضو وصلاحيته لمباشرة أعمال الوظيفة المرشح للترقية إليها - توافر الأهلية لا يقتصر على كفاءته الفنية بل يتضمن العناصر الأخرى الواجب توافرها فى سلوكه ووجهات نظره ومهاراته وإلمامه بالعناصر الهامة فى إنجاز العمل - للسلطة المختصة فى الهيئة القضائية وهى بسبيل إجراء الترقية أن تعمل الموازنة بين جميع هذه العناصر لتقدير الأهلية اللازمة - لا تثريب عليها فى تقديرها طالما كان ذلك مستمداً من أصول تنتجه ومستنداً إلى وقائع ثابتة - نتيجة ذلك: إذا قام لديها من الأسباب ما يدل على الانتقاص من أهلية المرشح للترقية فإن لها أن تتخطاه إلى من يليه ولا تكون بذلك قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة. (تطبيق).