الطعن رقم 778 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات - نقابة المحامين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار نقل المحامى لجدول غير المشتغلين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقابات - نقابة المحامين - معيار اختصاص مجلس الدولة بقرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين . المادتان 13و14 من قانون المحاماة.
تختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالطعن فى القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم المحامى إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام - صدور القرار بغرض عقابى يستهدف المنع من مزاولة المهنة لخلافات مع مجلس النقابة يجعل المنازعة من اختصاص القضاء الإدارى - لاوجه للقول باختصاص مجلس التأديب الاستئنافى - أساس ذلك: أن مناط اختصاصه أن يكون القرار المطعون عليه صادرا من مجلس التأديب الابتدائى - تطبيق.