⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3378 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة - أعضاؤه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 . مناط استحقاق بدل الاقامة هو تجيع العاملين على العمل فى المحافظات النائية وتويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها - حضور عضو مجلس الدولة لجان البت بمحافظة من المحافظات النائية لا يتوافر بشأنه مناط استحقاق بدل الإقامة - حضور لجان البت لايعد ندباً لشغل وظيفة وإنما هو من قبيل المهام المؤقتة التى لاتتصف بطابع الاستمرار والانتظام - لايتطلب ذلك تشجيعا للعضو أو حثاً له على الإقامة فى محافظة نائية - تطبيق.