الطعن رقم 498 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - اعضاؤه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع قانون مجلس الدولة نظاما متكاملاً لصلاحية وتأديب أعضائه - أساس هذا النظام هو لجنة التأديب والتظلمات - سكوت المشرع عن بيان أثر صدور حكم بعقوبة جنائية على عضو من أعضاء مجلس الدولة ليس معناه تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه بشأن إنهاء الخدمة للحكم على العامل بعقوبة جنائية - تطبيق.