الطعن رقم 3394 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-1-11
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية
⚖️ التأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد إبراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزام الموظف العام بأن يسلك فى حياته مسلكاً يتفق مع ما أسند إليه من وظيفة عامة يوجب عليه ضرورة الماءمة بين نوع الوظيفة المسندة إليه والتزاماتها وسلوكياته العامة والخاصة - يوجد تأثير من أيهما على الآخر أساس ذلك: أن الحياة الخاصة بالموظف العام ليست ملكاً خاصاً له بل يتعين عليه مراعاة ألا يأتى فى سلوكه خارج عمله ما يؤثر على عمله ذاته أو على نظرة الأفراد إليه إذ يمكن أن يترتب على ذلك إخلال بثقة الأفراد فى الوظيفة العامة ومن يقومون على تدبير شئونهم - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كانت للسلطات التأديبية تقدير خطورة الذنب الادارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب إستعمالها غلو - ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى وبين نوع الجزاء ومقداره - تطبيق.