⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2584 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-1-4 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس تأديب العاملين بالمحاكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد إبراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على مجلس التأديب التقيد بالوقائع المنسوبة للمحال كما وردت بتقرير الاتهام - متى إنتهى الحكم الجنائى إلى براءة المتهم لعدم الثبوت فلا يجوز لمجلس التأديب معاودة البحث فى تلك الوقائع - لا وجه للقول باستقلال المسئوليتين الجنائية والتأديبية أساس ذلك: تعلق المسألة بثبوت أو عدم ثبوت الوقائع وليس بتكييفها - تطبيق.