الطعن رقم 2584 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-1-4
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس تأديب العاملين بالمحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد إبراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على مجلس التأديب التقيد بالوقائع المنسوبة للمحال كما وردت بتقرير الاتهام - متى إنتهى الحكم الجنائى إلى براءة المتهم لعدم الثبوت فلا يجوز لمجلس التأديب معاودة البحث فى تلك الوقائع - لا وجه للقول باستقلال المسئوليتين الجنائية والتأديبية أساس ذلك: تعلق المسألة بثبوت أو عدم ثبوت الوقائع وليس بتكييفها - تطبيق.